س : ما حكم مسابقة الإمام؟
جـ : مسابقة الإمام محرمة لقول النبي ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار))
وهذا تهديد لمن سابق الإمام ، ولا تهديد إلا على فعل محرم ، أو ترك واجب.
وثبت عنه أنه قال (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع)) . الحديث.
وأقول بهذه المناسبة : أن المأموم مع إمامه في أربع حالات :
1. مسابقة.
2. موافقة.
3. متابعة.
4. تخلف.
فالمسابقة : أن يبدأ بالشيء قبل إمامه، وهذا محرم ، وإذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقا، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد.
والموافقة: أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه ، ويسجد مع سجوده، وينهض مع نهوضه ، وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضا لقوله (( لا تركعوا حتى يركع)).
وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق الإمام فيها لم تنعقد صلاته وعليه الإعادة.
والمتابعة : أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه دون تأخر ، وهذا هو المشروع.
والتخلف : أن يتخلف عن أمامه تخلفا يخرجه عن المتابعة هذا خلاف المشروع. (* فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين )